أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام » ( 1 ) . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وروى الإمام أبو يعلى الموصلي والحافظ أبو حاتم محمد بن حبان في ( صحيحه ) الملقب ب ( الأنواع والتقاسيم ) من حديث محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام » ( 2 ) قال : فقلت ذلك لعمر بن عبد العزيز في خلافته ، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه مرضي ، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام . فهذا عمر بن عبد العزيز قد نفذ هذه السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي » ( 3 ) وأجمع المسلمون قاطبة على أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المهديين ،
--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 20 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الأدب ( 2801 ) , سنن النسائي الغسل والتيمم ( 401 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 339 ) . ( 3 ) الإمام أحمد 4 / 126 و 127 .